العلامة الحلي

51

قواعد الأحكام

الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان : الأول في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان : الأول في أركانه وهي أربعة : الأول : العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك بكذا مدة كذا . ولا ينعقد بالتمليك ، والهبة ، والإجارة ، والبيع ، والإباحة ، وغيرها . والقبول ، كل ما يدل على الرضى : كقبلت ، ورضيت ، مطلقا أو مقيدا ، بلفظ الإيجاب أو بمعناه . ولو قدمه فقال : تزوجت ، فقالت : زوجتك صح . ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين . وقيل ( 1 ) : لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا ، فقالت : زوجتك صح . الثاني : المتعاقدان ، ويجب كونهما كاملين ، وإسلام الزوجة ، أو كونها كتابية ،

--> ( 1 ) قاله المحقق في الشرائع : ج 2 ص 273 ، وهو منقول عن ابن أبي عقيل أيضا ، راجع نهاية المرام : ج 1 ص 24 .